السيد البروجردي
306
جامع أحاديث الشيعة
قرابته ( 1 ) ولا يملك أمه من الرضاعة . ( 8 ) يب 241 ج 8 - صا 15 ج 4 - فضالة عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه ( 2 ) وذكر هذه الآية ( 3 ) من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه ( 4 ) وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته ، إذا ملكهم أعتقوا ( قال الشيخ ( ره ) في صا : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية وقال ( ره ) في يب : أنه محمول على الاستحباب ) . ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام 291 - وإذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة ، وان كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده . ( 10 ) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته . ( 11 ) أمالي الصدوق 373 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد قال : حدثنا أبو القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام هل يجزى الولد والده ؟ فقال ليس له جزاء الا
--> ( 1 ) من ذوي القرابة - يب ( 2 ) أخته - خ صا . ( 3 ) والمراد بالآية قوله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت . . . الآية : 23 . ( 4 ) ابن أخته - خ صا .